فصل: هل يبتعد عن أخيه الذي يخونه في المعاملة؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


صلة قاطع الرحم

الفتوى رقم ‏(‏7010‏)‏

س‏:‏ يوجد لي أخ شقيق أكبر مني، وقد انقطع عني لمدة تسع سنوات، ولم أجد سببا لهذا الانقطاع بحيث إنه موجود بالحي الذي أسكن فيه، وقد زرته في بداية انقطاعه عني وسألته عن سبب الانقطاع ولم يجبني على ذلك، وقد التقيت به عدة مرات وأكلمه ولم يجب ولا يرد علن، وقد أوصيت له إخوتي الذين أكبر مني ومنه عن سبب انقطاعه عني، ولم يجبهم على ذلك حيث إنني أخته الوحيدة، وعندما يسأله الأقارب عني يقول لهم‏:‏ ليس لي أخت، وإنني الآن في موقف حرج من هذه المقاطعة التي لم أجد سببا لها، وإنني خائفة من عقاب الله لقاطع الرحم، لقوله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5638‏)‏، صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2556‏)‏، سنن الترمذي البر والصلة ‏(‏1909‏)‏، سنن أبو داود الزكاة ‏(‏1696‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/83‏)‏‏.‏ لا يدخل الجنة قاطع رحم‏.‏ فأرجو من الله ثم منكم إفادتي‏:‏ هل هذا الحديث ينطبق علي أم عليه، وما هو إفتاؤكم على فعله هذا‏؟‏

ج‏:‏ إن كان الواقع كما ذكرت فلا ينطبق عليك الحديث المذكور، ونرجو الله أن يوفق الأخ لصلة رحمه، وأن يأجرك على سعيك واجتهادك في وصله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏8344‏)‏

س‏:‏ أنا قد حصل بيني وبين أقاربي سوء تفاهم بعد صداقة قوية، وهم بنو عمي وأرحامي في نفس الوقت‏.‏ تطورت إلى القطيعة بيننا، حتى أبنائي لا يعرفون جدهم لأمهم، وصار النساء عندنا يظنون أن بيننا عداوة بأسباب هذه القطيعة، وأنا أزورهم وهم لا يزوروننا‏.‏ فهل علي إثم إذا قطعت صلتهم‏؟‏ رغم أنهم لا يردون الزيارة، وقد قطعوا صلتهم بنا رغم القرابة منذ 14 سنة‏.‏ أفيدونا‏.‏

ج‏:‏ صلة الرحم واجبة، وقطيعتها من كبائر الذنوب، قال الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 36 ‏{‏وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى‏}‏ وقال‏:‏ سورة الإسراء الآية 23 ‏{‏وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا‏}‏ إلى أن قال‏:‏ سورة الإسراء الآية 26 ‏{‏وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا‏}‏ سورة الإسراء الآية 27 ‏{‏إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا‏}‏ سورة الإسراء الآية 28 ‏{‏وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا‏}‏ الآيات‏.‏

وعن أنس رضي الله عنه‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5640‏)‏، صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2557‏)‏، سنن أبو داود الزكاة ‏(‏1693‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/247‏)‏‏.‏ من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه رواه البخاري ومسلم‏.‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5645‏)‏، سنن الترمذي البر والصلة ‏(‏1908‏)‏، سنن أبو داود الزكاة ‏(‏1697‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/193‏)‏‏.‏ ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمة وصلها رواه البخاري‏.‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2555‏)‏‏.‏ الرحم معلقة بالعرش تقول‏:‏ من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله رواه البخاري ومسلم‏.‏

والآيات والأحاديث في الحث على صلة الرحم والتحذير من القطيعة كثيرة‏.‏ فعليك أن تصل أقاربك قدر الطاقة ولو قطعوك، وأن تحسن إليهم ولو أساءوا إليك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يبتعد عن أخيه الذي يخونه في المعاملة‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏10825‏)‏

س 4‏:‏ هل إذا خانك أخوك في معاملته هل يجوز لك تبتعد عنه‏؟‏

ج4‏:‏ انصح له، وبين له وجوب أداء الأمانة، وتحريم الخيانة، فإن قبل فالحمد لله، وإن أبى فابتعد عن التعامل معه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

اختها سيئة وهي لا تكلمها اتقاء لشرها

والإفتاء الفتوى رقم ‏(‏17844‏)‏

س 3‏:‏ لي أخت كبيرة، ولي حوالي 3 أشهر لم أتحدث معها وذلك اتقاء لشرها؛ لأنها أولا لا تصلي إلا في حضرة أخوات المسجد لزيارتنا، وإذا قمنا لصلاة الجماعة لمصادفة أي وقت من أوقات الصلاة، أجدها تتوضأ وتقف في الصف، أحار وأصمت حياء من الأخوات الأخريات، فإذا نصحتها فلا تأبه لكلامي، كما أجد حديثها نصفه كذب، والشيء الذي يجعلني أتحاشاها ولا أتحدث معها، فهو الطامة الكبرى‏:‏ الغيبة والنميمة، ففي كل حين أحارب نميمتها بشتى الطرق ليبقى كل فرد مع الآخر أحباء بين الأخت والأخت وبن أختي وأختي، ثم أمي وزوجات الإخوة‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ فلم أترك طريقة إلا واستعملتها معها-‏.‏ فهل يجوز لي الابتعاد عنها‏؟‏

ج 3‏:‏ يجب عليك مناصحة أختك، وأمرها بالصلاة دائما، وإذا رأيتي في هجرها مصلحة من أجل أن تخجل وتتوب فاهجريها حتى تتوب إلى الله تعالى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أخته من أبيه تزوجت وقاطعته هي وزوجها

الفتوى رقم ‏(‏7036‏)‏

س‏:‏ لي أخت من أبي، زوجها أخوها من أمها وأبيها- وذلك بعد وفاة أبيها- زوجها على ولد عمها، ولم يأخذ رأينا نحن يا إخوانها من أبيها، وكذلك الزوج المتقدم لها منع أن يأخذ رأينا، ومنع من مزاورتنا بعد زواجه لها، وكذلك منعها من مزاورتنا، والآن لها معه 13 سنة، وقد أنجبت منه أربعة أولاد تقريبا، ورغم ما عمل قمت بزيارة لها من المدينة المنورة وهي في تبوك قبل سبع سنوات، وكذلك زاورتها عدة مرات، وعلما أنه منعها مثل ما ذكرت أعلاه عني أنا وإخواني من أمي وأبي، وقمت بعدة مناقشات مع زوجها وإخوانها من أمها وأبيها، والذي حصل وفهمت من الطرفين أنهم متفقون على هذه الطريقة‏.‏ وبعد أن أيست من عدم انسياقهم للحق وإصرارهم على الباطل توقفت نفسيا من مزاورتهما‏.‏ هذا والسلام عليكم‏.‏

علما أنه عندما تم الزواج حصل اتفاق بين الأنثى وإخوانها من أمها بعدم زيارتها لإخوانها من أبيها، وتم التعاون فيما بين الطرفين- أي‏:‏ الزوج وإخوانها من أمها وأبيها- على الإثم والعدوان بمقاطعتنا نحن يا إخوانها من أبيها، والآن لنا حوالي أربع سنوات عن مزاورتها‏.‏

أرجو الحكم الشرعي فيما ذكرت بعاليه وهل يلزم الزوج شرعا مزاورة أختنا لنا أم لا‏؟‏ وهل علينا إثم في هجرها تلك المدة والسبب في ذلك زوجها وإخوانها من أمها وأبيها‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فمن وصل رحمه فهو مأجور، وإنما الإثم على القاطع رحمه من غير عذر شرعي، والواجب على الطرفين التواصل والتناصح والتعاون في المعروف؛ صلة للرحم وأداء- الإسلام والقرابة؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 36 ‏{‏وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى‏}‏ الآية، وقوله‏:‏ سورة الإسراء الآية 26 ‏{‏وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ‏}‏ الآيتين من سورة الإسراء، ولما ورد من الأحاديث في الحث على صلة الرحم، والتحذير من قطيعتها، بل على المسلم أن يصل من قطعه من رحمه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5645‏)‏، سنن الترمذي البر والصلة ‏(‏1908‏)‏، سنن أبو داود الزكاة ‏(‏1697‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/193‏)‏‏.‏ ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المقاطعة بين الإخوة

الفتوى رقم ‏(‏7126‏)‏

س‏:‏ هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم، وكذلك في الأحاديث النبوية الشريفة ما يحث على صلة الرحم، لي أخت شقيقة تواجه مقاطعة تامة من بعض إخوتها، منهم كاتب الرسالة، وذلك لأسباب، منها‏:‏ أنها متزوجة رجلا الله أعلم به مني، قد يكون شخصا كويسا، وقد يكون غير ذلك، المهم من البداية جميع إخوتها غير راضين عن هذا الشخص وعن الزواج بالمرة، غير أن الأم موافقة، فجعلت الزواج يتم رغما عن الأنوف التي ترفض، وهذا جعل العداوة والبغضاء تنشأ بين الأشقاء وبن الزوج الغير مرغوب فيه‏.‏ وأنا لي أخ لا أزكيه على الله ذو خلق ودين ومتمسك بدينه، وهو إنسان ناجح في دينه ودنياه‏.‏ حدث مرة أن قام أخي هذا بطرد الزوج من منزلنا؛ لأن زيارته كانت شبه يومية، وتمتد سهرته إلى ما بعد منتصف الليل، وهو بالطبع ضيف غير مرغوب فيه، فقام الزوج بالذهاب إلى قسم الشرطة بصحبة أختي وهي في غاية التبرج، وتم استدعاء أخي، واتهموه بأنه طردهم من المنزل، كما اتهمه الزوج بصفة خاصة بتهم أخرى، افتراء وكذبا، وتم إنهاء الموضوع على أن الزوج رفض أن يدخل المنزل مرة أخرى، ولم تأت أختي المنزل لشهور طويلة؛ خجلا من تلك الفعلة التي فعلوها، وبعد شهر من حدوث هذه الواقعة المؤسفة تم اعتقال أخي لمدة 8 شهور‏.‏ الله أعلم لماذا‏؟‏ المهم مضى على هذا الموضوع حوالي سنتين، وخرج أخي من السجن، ويسر الله له السفر للخارج، وتأتي أختي، إلى منزلنا لزيارة والدتي ولا أعطيها اهتماما ولا أستطيع أن أنظر في وجهها، اشمئزازا وتقززا بسبب مواقفها المخجلة التي بدأت مع بداية خطبتها وحتى اليوم‏.‏‏.‏‏.‏ وأنا أحيانا أفكر في صلة الرحم، ولكن أتراجع وأتذكر قول الله، وهو ما معناه‏:‏ أن لا نود الذين يحادون الله ورسوله‏.‏

فهل تعتبر أختي بموقفها هذا من الذين يحادون الله ورسوله‏؟‏ كما أن أخي أرسل لي خطابا يذكرني بأن لا يجب أن أود أختي؛ لأن زواجها يعتبر ‏(‏زنا‏)‏، قد يكون قوله هذا أن الزواج تم بعدم رضى أشقائها‏؟‏ حيث إن كتابة العقد تمت بعد وفاة الأب‏.‏ كما حدث أن قام الزوج قبل دخوله بها بطلاقها، ثم ردها قبل مضي شهر تقريبا، وذلك في حضور المأذون وشاهد واحد فقط وحضور الأم، فهل هذا يجوز‏؟‏ وإذا كنت أفكر في صلة رحمي- فإنني وأسأل الله الصدق أن يجعل عملي كله خالصا لوجهه الكريم فإن أختي متبرجة- فهل يجوز أن أرضي الله فيها وهي تغضب الله بفعلها‏؟‏

آسف إذا كنت لا أستطيع عرض الموضوع بصورة جيدة، ولكن أرجو المعذرة، فنحن نعيش في تمزق وضياع وتشتت أسري رهيب، ليس بسبب أختي أو بسببي أو بسبب أخي ولكني أعتقد والله أعلم أن هذا سبب الأم والأب، حسبنا الله ونعم الوكيل، فأنا زعلان جدا جدا جدا من أمي، لأنها تتصرف تصرفات تخلق المشاكل، فهي الأصل والأساس في هذا الزواج، وقد اضطرت إلى معاداة أعز أولادها وأعز جيرانها وأعز أحبائها من أجل هذا الزوج، ويا ليتها اكتسبته، بل أنه تسبب في دخول ابنها السجن‏.‏ سيدي الشيخ الفاضل‏:‏ أنا آسف إذا أطلت عليك، ولكن أسأل عن شيء واحد، وهو‏:‏ هل تجوز صلة الرحم وأختي في مثل هذه الملابسات والظروف‏؟‏

ج‏:‏ يجب عليكم أن تصلحوا ذات بينكم، مع الاجتهاد في بذل النصح لأمكم وأختكم وزوجها، والتواصي بالحق والصبر، إرضاء الله وأداء لحق الرحم، قال الله تعالى‏:‏ سورة الأنفال الآية 1 ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ‏}‏ وقال‏:‏ سورة النساء الآية 114 ‏{‏لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا‏}‏ وقال‏:‏ سورة العصر الآية 1 ‏{‏وَالْعَصْرِ‏}‏ سورة العصر الآية 2 ‏{‏إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ‏}‏ سورة العصر الآية 3 ‏{‏إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ‏}‏ وقال‏:‏ سورة النساء الآية 36 ‏{‏وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى‏}‏ الآية وقال‏:‏ سورة الإسراء الآية 23 ‏{‏وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا‏}‏ الآيات، إلى قوله تعالى‏:‏ سورة الروم الآية 38 ‏{‏فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ‏}‏ ولغيرها من الآيات، ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الإيمان ‏(‏55‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4197‏)‏، سنن أبو داود الأدب ‏(‏4944‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/102‏)‏‏.‏ الدين النصيحة‏.‏ قلنا‏:‏ لمن يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم‏.‏

وإياكم والقطيعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم حذر من ذلك فقال‏:‏ أحمد2/ 295، 383، 406، 455، البخاري في الصحيح 7/ 73، واللفظ له، وفي الأدب المفرد ص/ 37 برقم ‏(‏65‏)‏ وابن أبي شيبة 8/ 350، وابن حبان 2/ 185، 188 برقم ‏(‏442، 444‏)‏ والحاكم 4/ 162، وأبو نعيم في ‏(‏الحلية‏)‏ 3/ 220، والبغوي 13/ 23 برقم ‏(‏3434‏)‏‏.‏ إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله‏:‏ من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته رواه البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها‏:‏ أحمد 6/ 62بنحوه، ومسلم 4/ 1981 برقم‏(‏2555‏)‏ وابن أبي شيبة 8/ 348، ووكيع بن الجراح ‏(‏في الزهد‏)‏ 3/ 708برقم ‏(‏404‏)‏ وهناد بن السري في الزهد 2/ 489 برقم ‏(‏1003‏)‏، وأبو يعلى 7/ 423 برقم ‏(‏4446‏)‏، والبيهقي في ‏(‏الأسماء والصفات‏)‏ 2/ 223 برقم ‏(‏787‏)‏، وفي ‏(‏شعب الإيمان‏)‏ 14/ 85 برقم ‏(‏7559‏)‏ ط‏:‏ الهند‏.‏ الرحم معلقة بالعرش تقول‏:‏ من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله رواه مسلم‏.‏ فإن استجابوا فالحمد الله على الهداية وجمع الشمل، وإن أبوا إلا اللجاج في غيهم فصاحبوهم في الدنيا بالمعروف مع الاستمرار في النصيحة؛ لما تقدم من الآيات والأحاديث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

اختلف مع أخيه بسبب الأولاد وأقسم على مقاطعته

الفتوى رقم ‏(‏7206‏)‏

س‏:‏ لقد وقع خصام بيني وبين أخي بسبب مشاكل الأولاد، وهي في الحقيقة ليست مشاكل كبيرة، إلا أني غضبت غضبا شديدا بسبب تفوه أخي بكلمات بذيئة وجهها لي، وأقسمت على مقاطعته وحرمت زوجتي وأبنائي وكل ما أملك، وأن لا أتبع جنازته كي لا أكلمه ولا أخالطه مرة ثانية‏.‏ لقد كان كل هذا في حالة غضب؛ الآن وجدت نفسي بهذا اليمين خرجت عن تعاليم الإسلام، التي تفرض علينا عدم قطع صلة الرحم‏.‏ أنا أتقرب من حضرتكم أن تقدموا لنا يد المساعدة‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ قطيعة الرحم من كبائر الذنوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5638‏)‏، صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2556‏)‏، سنن الترمذي البر والصلة ‏(‏1909‏)‏، سنن أبو داود الزكاة ‏(‏1696‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/83‏)‏‏.‏ لا يدخل الجنة قاطع رحم رواه مسلم‏.‏ وقوله‏:‏ صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2555‏)‏‏.‏ الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله‏.‏ رواه مسلم‏.‏ والقسم على قطيعة الرحم منكر من القول‏.‏ وتحريم ما أحل الله من زوجات، والطيبات من الأموال‏:‏ حرام واعتداء على الله، فعليك أن تتوب إلى الله وتستغفره مما حصل منك من قطيعة الرحم، وقسمك على ذلك، وتحريمك ما أحل الله لك، وتندم على ما مضى، وتصل رحمك وتقابل سيئة أخيك بالحسنة، عسى الله أن يتوب عليك ويغفر لك‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا عدت إلى وصل أخيك فعليك كفارة يمين عن القسم على مقاطعته، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطيع فصم ثلاثة أيام‏.‏

ثالثا‏:‏ إذا كنت قصدت بتحريم زوجتك منع نفسك من وصل أخيك وتأكيد مقاطعته، لا طلاق زوجتك ولا تحريمها- فعليك إذا وصلته كفارة يمين أخرى، وهي كما تقدم‏.‏ أما أموالك فلا تحرم عليك بما ذكر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أخوه يكرهه كراهة شديدة فهل يجوز له مفارقته‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7178‏)‏

س 2‏:‏ إن لي أخا من أمي وأبي أكبر مني لكنه يكرهني كراهة شديدة، فهل تجوز مفارقته أو لا‏؟‏

ج 2‏:‏ قابل سيئته بالحسنة، عسى أن يزيل الله كراهته لك ويبدلها حبا‏.‏ قال الله تعالى‏:‏ سورة فصلت الآية 34 ‏{‏وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ‏}‏ وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه‏:‏ أحمد 2/ 300، 412، 484، والبخاري في ‏(‏الأدب المفرد‏)‏ ص/ 33 برقم ‏(‏52‏)‏، ومسلم 4/ 1982 برقم ‏(‏2558‏)‏، وابن حبان 2/ 195- 197 برقم ‏(‏450، 451‏)‏، والبيهقي في الشعب 14/ 105 برقم ‏(‏7583‏)‏ ط‏:‏ الهند، والبغوي 13/ 25 برقم ‏(‏3436‏)‏‏.‏ أن رجلا قال‏:‏ يا رسول الله، لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي‏.‏ فقال‏:‏ لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهر عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم‏.‏ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5645‏)‏، سنن الترمذي البر والصلة ‏(‏1908‏)‏، سنن أبو داود الزكاة ‏(‏1697‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/193‏)‏‏.‏ ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري‏.‏ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5638‏)‏، صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2556‏)‏، سنن الترمذي البر والصلة ‏(‏1909‏)‏، سنن أبو داود الزكاة ‏(‏1696‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/83‏)‏‏.‏ لا يدخل الجنة قاطع رحم رواه مسلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أخوه يسيء إليه فدعا عليه

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏8130‏)‏

س 8‏:‏ أخي في السابق كان يتهمني بالنفاق، يؤذيني دائما ويستهزئ بي ولا يحترمني إطلاقا، وقد كسر لي سنا قبل فترة فدعوت عليه‏.‏ ما الحكم هل هذا جائز‏؟‏ أفيدونا‏.‏

ج 8‏:‏ ننصحك بالصبر والتجاوز عن أخيك، وادع الله له بالهداية والتوفيق بدلا من الدعاء عليه؛ قياما بحق صلة الرحم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

غضب على إخوته وسبهم عند أبيهم

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏8859‏)‏

س 8‏:‏ اشترى أبي سيارة لي ولإخوتي، وكنت أذهب بالسيارة للمستشفى والمستوصفات؛ لعلاج مرض أصابني حاد ومزمن‏.‏ وبعد ذلك قام إخوتي وكتبوا إلى أبي أن أخانا يسير بالسيارة كثيرا، فغضبت وسببتهم عند أبي، فأصبحوا لا يسوقون السيارة إلا قليلا وأنا لا أمنعهم‏.‏ هل علي شيء‏؟‏ أفيدونا‏.‏

ج 8‏:‏ أسأت في سبك لإخوتك عند أبيك، وينبغي لك أن تمدحهم عنده، وتحاول الإحسان إليهم ما استطعت ذلك مستقبلا، ويجب عليك أن تستبيحهم حيث أمكن ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

يصل أخاه وأخوه يقطعه

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏10825‏)‏

س ه‏:‏ ما حكم من يصل أخاه وأخوه يقطعه‏؟‏

ج5‏:‏ يؤجر على صلته لأخيه، ويأثم الآخر على القطيعة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السكن مع الإخوة الذين لا يصلون ويشربون الدخان

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏19756‏)‏

س 4‏:‏ هل يجوز لي أن أسكن مع إخوتي، الذين لا يصلون ويشربون الدخان وربما أشياء أخرى، ويستمعون دائما إلى الأغاني ويشاهدون الأفلام والمسلسلات البشعة، إذا نصحتهم وحدثتهم عن أمور الدين والصلاة وغيرها يسخرون مني، ويسخرون من أصدقائي ويسمونهم بأبشع الأسماء، وكم أمرهم أبي وأمرتهم لا فائدة سورة النحل الآية 108 ‏{‏طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ‏}‏ ولا جدوى من نصحهم‏.‏ ماذا أفعل معهم وإلى ما توجهوني حفظكم الله‏؟‏ هذا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل‏.‏ وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك السكن مع إخوانك المجاهرين بالمنكرات، ولكن عليك أن تجتهد في نصيحتهم، لعل الله يهديهم بأسبابك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

صلة الرحم لمن أساء من ذوي الأرحام

الفتوى رقم ‏(‏11235‏)‏

س‏:‏ لي زوجات إخوتي اثنتان، إحداهن لنا ثلاث سنوات ونحن متقاطعون معها، أنا وأخواتي ووالدتي، وذلك بسبب كرهها لنا، والنميمة التي تحدث من ورائنا أمام زوجها- أخي- والتخريب الذي تحدثه إذا أتت إلينا، برغم أنها ابنة عمتي، وهي تعيش في مدينة ونحن في مدينة أخرى، ولا نرى بعضنا إلا في المناسبات قبل التقاطع والتهاجر بيننا، ولكن بعد ما تقاطعنا لم نرها ولم ترنا، إلى درجة أننا إذا زرنا المدينة التي تعيش فيها مع أخي لا نزورهم، ولكن نرى أخي في منزل أخي الثالث، وسبب عدم زيارتنا لهم مع أخطائها السابقة لا تحترم والدتنا ووالدنا، والمشكلة‏:‏ أن أخي يصغي لها في كل ما تقوله، ونحن عدة مرات نتسامح معها، ونقول‏:‏ نحن أولاد اليوم ولن يتكرر هذا بعد اليوم، ثم تعود إلى النميمة والغيبة‏.‏

والآن‏:‏ هل علينا إثم بتقاطعنا وتركنا لها، واعتبارها مما فات ونسي، أم ماذا يا فضيلة الشيخ‏؟‏ أفتونا بذلك ونحن محتارون من هذا الموضوع، ولا نرغب بالقطيعة، ولكن ما يحدنا عليها إلا ما سبق ذكره، وعدم النجاح في معالجته أنها سببت في تقاطع والدتي مع زوجة أخي الثالث، وعندما قابلناها بالحقيقة أنكرت، واعترفت زوجة أخي أمامها بما حصل منها، والأخرى تقاطعنا معها منذ سنة ونصف تقريبا؛ بسبب مشكلة صغيرة بينها وبين والدي، وقد توفي رحمه الله وهو زعلان عليها، منذ حصلت المشكلة قاطعت أهل البيت جميعا، وكانت تسكن وتعيش معنا بنفس المنزل، ثم بعد فترة أرادت أن تشعل النار من جديد، وسبت أمي وأبي وأنا وإخواني وأخواتي ولم نسكت لهذه المسبة، ولكن تمادت وتعرضت لشرفنا بقولها‏:‏ ‏(‏يا زنوات‏)‏ ويعلم الله أننا لم نرد عليها حينما قالت هذه، ولم نتكلم بعد سماع هذه الكلمة منها، الكلمة الشنيعة، ولا شك أنها كاذبة، ويا للأسف أنها قريبة منا، وليس هذا فقط ولكن تسبنا عند أخي حتى ظل قلبه علينا أسود، وهي الآن تحاول أن تصالحنا لتتمكن مما يحلو لها من إفساد، وحيث زوجها أخي قد تزوج بأخرى معها، وعلاقتنا مع الأخرى ممتازة جدا، حتى إنها تخاصمت معها لمحاولة إبعادها عنا، وهي الآن تحاول صداقتنا حتى تفسد ما صلح‏.‏

وأخيرا هل علينا إثم بعدم مصالحتنا‏؟‏ علما بأننا عدة مرات ننتهي على الصلح ونتخاصم بما هو أعظم من الأول، وبالأخص مما حصل منها أخيرا‏.‏

ج‏:‏ صلة الرحم واجبة، وقطيعتها محرمة، والواجب عليكم إصلاح ذات البين والعفو عما مضى، لكن إذا غلب على الظن حصول مضرة من زوجة أخيك المذكورة فلا مانع من هجرها دفعا للمضرة وتحقيقا للمصلحة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

صلة الرحم وعدم قطيعتها

الفتوى رقم ‏(‏11288‏)‏

س‏:‏ لقد مر أكثر من ست سنوات، وأخي الأكبر متخاصم مع الذي يصغره منهما، لا يسلم على الآخر ولا يكلمه خلال هذه المدة الكبيرة، وأسباب الزعل أو الخصومة تتعلق بأمور ‏(‏دنيوية‏)‏، أهمها‏:‏ أن أحدهما- وهو الثاني- أراد أن يبني غرفة بمنافعها بجوار البيت والمزرعة الصغيرة التي تركها لنا الوالد- رحمه الله تعالى- ولكن أخي الكبير يقول‏:‏ لابد أن نهدم البيت المذكور ويقام محله سكن جديد يتكون من ست شقق على عدد أفراد الأسرة‏.‏ المهم أن الثاني اعترض بحجة أن البيت إذا انهدم أين تسكن أمي وإخواني الصغار ‏(‏أنا أحدهم‏)‏‏.‏ المهم أن الآراء تضاربت واختلفت، وساعد في ذلك الخلاف القديم الذي كان بين أخي الكبير والأسرة جميعا بعد وفاة الوالد رحمه الله تعالى‏.‏

الخلاصة‏:‏ أن كل واحد منا صار يذهب للوالدة ويخبرها بأنه يريد الخير لنا جميعا، وأن الآخر لا يريد سوى مصلحة نفسه ‏(‏كل واحد يقول عن الآخر هكذا‏)‏ ونحن بعد أن كبرنا حاولنا أيضا

ولكن دون فائدة، وكل واحد يريد الآخر أن يأتي إليه ويعتذر، والمصيبة أن هذه الخصومة شملت أسرة كل منهما فالأولاد لا يرون بعضهم، بل إن أولاد أخي الكبير لا يكلمون عمهم بحجة أن أباهم متخاصم معه‏.‏

وأخيرا يا سماحة الشيخ ما هو الحل‏؟‏ وما هي النصيحة التي يمكن أن أقدمها لهم لعلهم يصطلحون‏؟‏ فهم إذا قرءوا النصيحة من سماحتكم ربما تتحرك مشاعرهم وتلين قلوبهم ويهديهم الله‏.‏

ج‏:‏ يجب على أخويك الكبير والأصغر منه‏:‏ أن يتقوا الله ويراعوا حقه في صلة الرحم وعدم قطيعتها، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ويعفو عن الآخر، فقد قال تعالى‏:‏ سورة محمد الآية 22 ‏{‏فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ‏}‏ سورة محمد الآية 23 ‏{‏أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 1 ‏{‏وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ‏}‏ أي‏:‏ اتقوا الأرحام أن تقطعوها، وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 5/ 36، 38، والبخاري في ‏(‏الأدب المفرد‏)‏ ص/ 25، 37 برقم ‏(‏29، 67‏)‏، وأبو داود 5/ 208 برقم ‏(‏4902‏)‏، والترمذي 4/ 664- 665 برقم ‏(‏2511‏)‏، وابن ماجه 2/ 1408 برقم ‏(‏4211‏)‏، والبزار ‏(‏البحر الزخار‏)‏ 9/ 128 رقم ‏(‏3678‏)‏، وابن حبان 2/ 200، 201 برقم ‏(‏455، 456‏)‏، والحاكم 2/ 356، 4/ 162- 163، 163‏.‏ ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى العقوبة في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم رواه أحمد وأبو داود، والترمذي وقال‏:‏ حديث صحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الاستقرار في سكن مستقل عن الأهل بعيدا عن الفتنة

الفتوى رقم ‏(‏13534‏)‏

س‏:‏ أنا شاب مسلم ملتزم بديني والحمد لله، حديث عهد بعرس، أعيش مع أسرتي في بيت واحد، ولي إخوة من الذكور المتزوجين، وزوجات إخوتي غير ملتزمات بالزي الإسلامي، بل إن أحد إخوتي ضرب زوجته عندما وجدها تلبس الحجاب فخلعته، ووالدتي تعامل زوجتي بكل شدة وقسوة وتظلمها في المأكل والمشرب، ويأكلون الربا على غالب تعاملهم، وقد نصحت في كل هذه الأمور ولم تجد النصيحة، وقد نصحت مرات كثيرة‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ مما يغضب الله؛ كترك الصلاة وسب الدين‏.‏ فهل يحق لي أن أستقل بسكني ومعيشتي على أن أبر أهلي بقدر ما أستطيع‏.‏

وأسأل الله أن يجعلني بارا بأهلي فما رأيكم‏؟‏ أفتونا مأجورين طريق البريد وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الاستقرار في سكن مستقل؛ بعيدا عن الفتنة، وعليك أن تبر أهلك‏.‏ مما تستطيع من المال والزيارة والقول الحسن والفعل الحسن وكف الأذى عنهم قولا وفعلا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هجر الأخ لمصلحة الدعوة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏15931‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للإنسان أن يهجر أخاه لمصلحة الدعوة‏؟‏ فما ردك عليه‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إذا كان الهجر من أجل الدنيا‏؟‏ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5718‏)‏، صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2559‏)‏، سنن الترمذي البر والصلة ‏(‏1935‏)‏، سنن أبو داود الأدب ‏(‏4910‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/225‏)‏، موطأ مالك الجامع ‏(‏1683‏)‏‏.‏ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث‏.‏ أما إذا كان من أجل الدين بأن كان عاصيا معصية ظاهرة أو مبتدعا ولا تجدي فيه النصيحة- فإنه يهجر إذا كان في ذلك ردع له ورجاء أن يتوب، أما إذا لم يكن في ذلك ردع له ويخشى أن يزيد شره، فإنه لا يهجره، ولكن يستمر معه في النصيحة؛ لعل الله أن يهديه‏.‏ فالهجر تراعى فيه المصلحة والمفسدة في هذه الحالة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

قطع الأرحام بسبب أمر من أمور الدنيا

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏17790‏)‏

س4‏:‏ نحن إخوة، توفي والدنا وقامت والدتنا بتربيتنا التربية الصالحة والحمد لله، وكان أحد إخوتي الذين يصغرونني سنا يدرس خارج مدينة الرياض، وقبل أربعة أعوام تزوج من امرأة مطلقة ولديها من زوجها السابق أربعة أطفال، تزوج منها دون علمنا‏.‏ وحين علمنا بالخبر من مصدر مجهول من جهة زوجته، طلبنا منه توضيح ذلك الخبر فأنكر وبشدة، وبعد أن حملت منه أخبرنا بنبأ زواجه، وقد أخذنا عليه بأنه لم يستشر أحدا من العائلة، ولم يخبر والدتنا عن عزمه على الزواج، مما سبب لها جرحا أليما لا تزال تعافى منه حتى الآن‏.‏

قام بإحضارها إلينا وعرف العائلة عليها وقاموا بمجاملته على مضض وغبن وحزن، إلا أنا فلم أستطع أن أتحمل هذا الجرح بل هذه المصيبة‏.‏ وهو الآن أب لثلاثة أطفال، وأرى ‏(‏وهذه وجهة نظري‏)‏ نظرات الشماتة في عيني زوجته، كيف أنها استطاعت أن تتزوج منه دون أن نعلم‏.‏

سؤالي‏:‏ لكراهتي قطع الأرحام فهل يلحقني الإثم بقطيعة هذا الأخ، وعدم دخول بيته، وعدم مقابلة زوجته، أم أضغط على نفسي وأقابلها وأنا كارهة مقابلتها‏؟‏ علما بأن والدتي غفرت له عمله وسامحته بعد أن بكت بحرقة وألم، وهو ما زال يفضل زوجته عليها ويغيب عن زيارتها بالأسابيع‏.‏

ج‏:‏ زواج أخيكم بدون إخباركم لا محذور فيه شرعا ولا أثر على زواجه، لكنه بذلك ترك المعروف والمروءة‏.‏ وفي إنكاره الزواج مع حصوله كذب منه، والكذب محرم، وورد فيه وعيد شديد‏.‏ وهذا كله لا يسوغ لكم قطيعة وهجر أخيكم، بل تجب الصلة بينكم وبينه، وفي صفحكم عما ترونه من تصرف أساء فيه إليكم خير لكم وله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

مقاطعة مرتكبي الكبائر المصرين عليها

الفتوى رقم ‏(‏18336‏)‏

س‏:‏ لي أخ عاق لوالديه، مات والده وهو غاضب عليه، وهو الأكبر لنا، وعاق لربه أيضا وفيه خبث ولؤم كبيران، يحقد علي أنا وأخي الذي يكبرني، حيث إنني الأصغر سنا، ويسيء معاملتي‏.‏ علما بأننا نعيش جميعا في بيت واحد‏.‏

وعندما تزوج من فتاة لها صلة قرابة من أمي فصار الاثنان أشد حقدا وغباء على كل من في البيت، هذا بعد أن توفي أبي رحمه الله‏.‏ حيث إن هذه المرأة تشاجرت مع أمي في يوم عيد الأضحى الماضي، في هذا اليوم العظيم المبارك، بسبب مشكلة تافهة كان يمكن تلاشيها بسهولة، وسبتها أمامنا وأمام زوجها الذي ساعدها على ذلك وسبتنا جميعا، وخرجت من البيت تريد تكتب في أخي وأنا شكوى في نقطة الشرطة‏.‏ في هذا اليوم العظيم‏.‏

ثم بعد ذلك عندما تتشاجر مع زوجها تنهال الشتائم على من في البيت جميعا، وخصوصا أمي، وهذا يؤلمني جدا حيث إنني أخاف على أمي من هذه المرأة القبيحة في جوهرها، علما بأن أمي من النساء المؤمنات؛ حيث إنها تصلي وتقوم بأركان الإسلام كاملة‏.‏ من هذا فإني أكره هذا الأخ القاسي القلب وأكره هذه المرأة اللئيمة، وإن رد فعلي على هذا الكره هو أنني لا أكلمهما، خصوصا هذه المرأة الخبيثة التي تريد أن تلهب النيران في بيتنا بكذبها، حيث إنها ذكية وفطنة، ولكنها ذكية في الخبث والتفرقة بين الناس، فأنا أريد أن أعرف هل مقاطعتي لهم تعتبر قطعا لصلة الرحم‏؟‏ علما بأنني أكلم أخي، ولكن إن سألني سؤالا أرد عليه بقدر الحاجة‏.‏

أما بالنسبة لزوجته فأنا لا أكلمها ولا أنظر إليها ولا أولادها، علما بأننا نعيش في بيت واحد، وأحب أن أقول لفضيلتكم‏:‏ إنني حينما أتكلم مع أخي هذا ونضحك سويا ضحك الإخوة يتصايد المشاكل وتدب المشاجرات بيننا، وحينما أتجنبه وأكون في حالي تنتهي المشاكل‏؟‏ لأنه هو الذي يخلقها ويفتعلها هو وزوجته وأولاده‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فعليكم الصبر على أذى أخيكم وزوجته، ومناصحتهما وتذكيرهما بالله تعالى لعل الله أن يهديهما‏.‏

وإن كان أخوكم من مرتكبي الكبائر المصرين عليها ولم تنفعه النصائح شرع لكم هجره لفسقه بفعل الكبيرة ولدفع أذاه، ومع هذا يشرع لكم أيضا تعاهد مناصحته وتذكره بالله تعالى بين الحين والآخر، لعله ينتصح فيصلح من شأنه وشأن زوجته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

التآلف ودفع الشحناء والبغضاء بين الإخوة

السؤال الرابع والسادس والسابع من الفتوى رقم ‏(‏18448‏)‏

س 4‏:‏ بسبب خلافات بين أخ وأخيه، قال أحدهما للآخر‏:‏ أنا بريء منك وأنت بريء مني لا أنا أخوك ولا أنت أخي‏.‏ ما حكم هذه الكلمة‏؟‏ مع العلم أن سببها خلافات دنيوية وليست دينية‏.‏

ج‏:‏ لا ينبغي أن يصل الخلاف بين الإخوة إلى هذه المنابذة والمفارقة، والواجب الحرص على التآلف ودفع الشحناء والبغضاء‏.‏ أما ما صدر من المذكور فهو منكر، وعليه التوبة إلى الله من ذلك لقول الله سبحانه‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏‏.‏

س 6، 7‏:‏ رجل يشكو من امرأة أبيه أنها تسيء بلسانها إلى زوجته، فهل إذا منعها من دخول بيته يكون عاقا لأبيه بهذا أم لا‏؟‏ حيث امتنع عن زيارة أبيه بسبب إيذاء إخوانه وتهديدهم، فهل يجوز له ذلك‏؟‏ علما أن الأب لا يستطيع دفعهم عنه، بل قال له‏:‏ إذا شتموك فاشتمهم، وإن ضربوك فاضربهم‏.‏ وما حكم موقف هذا الأب‏؟‏

ج 6، 7‏:‏ ننصح المذكورين أن يحرصا على لم الشمل، وإصلاح ذات البين، والصبر على ما يلقيانه من الأذى، فإن لم يستطيعا اتخذ كل منهما ما يراه لدفع الأذى عن نفسه، مع الحرص على صلة والده وعدم قطعه، وعلى كل منهما أن يسلك في هذا مسلك الحكمة وضبط النفس‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

طلب من أخته مالا فأعطته ثم طلب منها أن تعفيه من السداد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8180‏)‏

س3‏:‏ طلبت من أختي مالا لحاجة ماسة فأعطتني، ثم طلبتها أن تسمح فسمحت‏.‏ هل علي بعد ذلك شيء‏؟‏

ج 3‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فلا شيء عليك لبراءة ذمتك بالمسامحة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

دفع الزكاة للأقارب

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏233‏)‏

س3‏:‏ هل مساعدة الزوج لأشقائه غير جائز، خاصة إذا كانوا في أمس الحاجة إلى مد يد العون من أقرب قريب لهم بعد والديهم‏؟‏

ج3‏:‏ مساعدة الزوج لأشقائه جائزة، ويستحب دفع الزكاة لهم إذا كانوا محتاجين لحديث سليمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ سنن الترمذي الزكاة ‏(‏658‏)‏، سنن النسائي الزكاة ‏(‏2582‏)‏، سنن ابن ماجه الزكاة ‏(‏1844‏)‏، سنن الدارمي الزكاة ‏(‏1680‏)‏‏.‏ الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان‏:‏ صدقة وصلة رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي، رحمهم الله تعالى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

النفقة على الأقارب

رقم ‏(‏8989‏)‏

س‏:‏ عمري 48 عاما ولدي أربع بنات، كلهن عانيت أنا وأمهن الأمرين في سبيل علاجهن، ولا زلت أعاني بسبب ولادتهن بتشويه خلقي، وتكبدت ديونا لا حصر لها، والله وحده يعلم كيف نقوم بتسيير حياتنا وبدون مبالغة من يطلع على الحقيقة كاملة، وهناك من قرر أننا نستحق الصدقة بكل ما في الكلمة من معنى‏.‏‏.‏‏.‏ منذ أربع سنوات انتقلت والدتي إلى رحمة الله، ووالدي لا يزال على قيد الحياة، له ستة عشر ولدا منها- أي‏:‏ من أمي- أنا أكبرهم، وهم أربعة أولاد و12 بنتا‏.‏‏.‏‏.‏ حينما توفيت أمي كانت هناك شقيقة عمرها عشر سنوات طلبت من والدي أن تعيش معي ومع بناتي، لم يوافق‏.‏ والدي كبير السن وله رأيه ولا يتراجع عنه‏.‏ عاشت شقيقتي معه أكثر من سنتين ونصف في ضياع‏؟‏ لأنه في خلالها تزوج أكثر من مرة، وعاش في القاهرة، وزوجاته من القاهرة، وبعد ذلك أحضر لي شقيقتي لتعيش معي، بعد أن فقدت الكثير من تعليمها وثقافتها وتصرفاتها‏.‏ وإنني مع بناتي الأربع وأمهن نعيش مستورين ولم يكن هناك أي تنغيص في حياتنا إلا بعد حضور شقيقتي، إذ إنها وحسبما تتكلم وتقوم يإفهام بناتي ذلك، عنودية ورأسها ناشف وقلبها أسود وتحقد إلخ‏.‏‏.‏‏.‏ من الأوصاف التي لا يخرجها عاقل من نفسه، ولكني وأم بناتي نقول‏:‏ إنها صغيرة في السن ولم تجد من يوجهها فليعيننا الله على الصبر والتحمل، وربما تتحسن مع الأيام، ولكنها مع الأسف الوسط الذي عاشت فيه غير الوسط التي حضرت لتعيش بينه، فمن فضل الله لا نعرف في بيتنا فتنة ولا حقدا ولا شكاوى كل لحظة وأخرى، كما قد ترعرعت فيه، وإذا ببناتي يبدأن في مشاحنات نفسية سيئة ومعاناة لا حصر لها ولا حد، حتى زوجتي كانت ولا زالت تقوم بتلطيف الأجواء لكن على أعصابها، وأما أنا فمريض ومعوق ولدي مجموعة أمراض على جانب من الخطورة‏؟‏ فإني أعاني من تصلب الشريان التاجي، وداء المفاصل، وجلطة في الساق، وسرطان في الغدة، ويعلم الله كيف أواجه مصاريف العلاج، ولا أظن أنني بحاجة إلى ما يكدر حياتي، بينما والدي سامحه الله له دخل جيد، وأعتقد أنني لست مسئولا عن شقيقتي طالما هو حي يرزق، رغم إحساسي بأن البنت في حاجة إلى توجيه ورعاية‏.‏ فأنا قررت بعد سنتين من وجودها بيننا أن أقوم بترحيلها إلى والدي بعد انتهاء الفصل الدراسي للعام الحالي، رغم إخفاقها وعدم وجود الاستعداد الكامل لديها للدراسة‏.‏ أقول قررت ترحيلها إلى والدي، ولقد تكلمت معه بالتليفون وهو يعيش في مصر- القاهرة- حوالي تسعة شهور في السنة، وثلاثة شهور في المملكة، يستلم إيجارات ممتلكاته‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏‏.‏‏.‏ حيث تكلمت معه أبدى عدم رغبته في ذلك وقال لي‏:‏ اعتبرني أني مت- أي‏:‏ توفيت- فقلت له‏:‏ لو لا سمح الله وتوفيت فإنني عند ذلك سأبقيها في المملكة لدى أحد إخوانها، وأصرف عليها لتعليمها في أفضل المدارس ولو مدرسة داخلية، مثل دار التربية أو غيرها‏.‏ المهم قال‏:‏ لا ترسلها وبس، وأنت حر تتصرف كيف تشاء‏.‏

سيدي‏:‏ الأمر ليس من وجهة نظري مشكلة اجتماعية‏:‏ سؤالي هو من ناحية الدين والشريعة، هل إذا وقفت لوالدي ورفضت أمره وأرسلتها له، وقمت بتحميله مسئوليتها أكون قد أذنبت‏؟‏ لأني أخاف الله إن شاء الله، ولكن بعد تفكير طويل ومرير ومعاناة لم أجد أي حل سوى أن أعيد شقيقتي حيث أتت، أو أقوم بتطليق زوجي وتحطيم بناتي أكثر مما هم في معاناة وأمراض التي أصبحت حتى لدى الأطباء ضغط الدم وارتفاعه يجعلهم في حيرة من أمري‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا يلزمك إعالة شقيقتك، والنفقة عليها، ولا حرج في إرسالها إلى أبيها دفعا للمضرة التي ذكرت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

منزلة صلة الرحم في الإسلام

الفتوى رقم ‏(‏10795‏)‏

س‏:‏ صلة الرحم فرض على كل مسلم، ولكن هناك مشكلة تحول دون أداء هذا الفرض الوارد في الكتاب والسنة، وهي‏:‏ مثلا عندما أزور عمي اضطر أن ألقى زوجته وابنته متبرجتين، والأدهى من ذلك أنني اضطر أن أجلس في المجلس الذي يجلسان فيه وهما متبرجتان، وقس على ذلك سائر الأرحام، وأنا الآن قاطع هذه الصلة إلى غاية ما يأتي الجواب، فلهذا أرجو منك يا فضيلة الشيخ أن تفتيني في أقرب وقت‏.‏

ج‏:‏ صلة الرحم واجبة وقطعها محرم لما ثبت في ذلك من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وإذا كان يترتب على الصلة حصول منكر فإن استطعت تغييره فعليك الحضور لصلة الرحم ولتغيير المنكر، وإن لم تستطع تغيير المنكر فامتنع عن الزيارة في مكان حصول المنكر، وصل رحمك في غير ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حكم قطع الرحم دفعا لضرر ما

الفتوى رقم ‏(‏11620‏)‏

س‏:‏ نحن من بلدة ستارة بالأفلاج ويوجد عم لا يريد لنا سوى كل عمل لا ينفع، ولا يحبنا ويحب البعد عنا، ويحب كثر الكلام في أعراض الآخرين، ونقلها من مكان إلى مكان، ومن شخص إلى شخص، لذا فإنه قد ذهب إلى بعض من الناس من أجل الزيارة، وقد تحدث عندهم في عرض أخيه ومحارم أخيه وأولاد أخيه؛ فقد قال لهم‏:‏ إن أولاد أخي يعملون ويفعلون أعمالا قبيحة‏.‏ من أجل أن يكره الناس حولنا، وهذا كله كذب في كذب، ويحب أن يضع العداوة والبغضاء بين أولاد أخيه وبين الآخرين من حولنا، لذا أصبح لنا حوالي نصف سنة تقريبا وأنا وإخواني تاركون له على جنب، ولا نعترف به ولا نقدره ولا نحترمه ولا نسلم عليه‏.‏ ولذا فإنه بعد غياب أبي قامت الوالدة بعمل ما يقوم به أبي، والحمد لله بأن أبي وأمي يعيشان حياة زوجية سعيدة، وحدث في يوم- وكان الوالد غائبا- كان عندنا عزيمة من أقاربنا، بعدها قال عمي لوالدتي‏:‏ إنها ساحرة وقد سحرت أخي علي- أي‏:‏ أن والدتي قامت بمقام والدي- وقد

زاد كره عمي وبغضه بعد اتهام والدتي بالسحر- حسبي الله عليه- ولكن الله نكبه وفضحه؛ لأن الأشخاص الذين تحدث عندهم كانوا يعزوننا، وعلاقتنا مع بعض طيبة، وقد قالوا‏:‏ ما تخاف من الله‏.‏ وقد تهاوشوا معه وطردوه من باقي الزيارة، وقالوا له‏:‏ سوف نذهب إلى أولاد أخيك ونبلغ لهم أخبارك القبيحة، ونقول لهم ما قلت لنا‏.‏ وقد جاءوا إلينا في بيتنا وقالوا لنا ما قال‏.‏

وبعدها أقول سؤالي يا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز‏:‏ هل علينا إثم في قطع هذا العم، وكيف نسلم على شخص مثل هذا أرشدني ماذا أفعل‏؟‏ وماذا أقول فيمن يعمل مثل هذا العمل‏؟‏ جزاك الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ صلة الرحم واجبة وقطعها حرام، لكن إذا غلب على ظنكم أن المصلحة في مقاطعة عمك المذكور لما ظهر منه من الإساءة إليكم فلا حرج عليكم في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

قاطع عمه لخلاف بينهما ثم توفي عمه فندم على مقاطعته

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11778‏)‏

س2‏:‏ قبل حوالي ثمانية أعوام حصل مشاكل بين والدتي وعمي شقيق والدي، نتج عنها خروجي من بيت والدي نتيجة معاملة عمي لأمي زوجة والدي المتوفى، وبقيت في منزل الوالدة تبعا لها، وكان عمري ذلك الحين 14 عاما تقريبا، لكن الذي حصل أنني قاطعت عمي شقيق والدي من السلام والزيارة ودخول بيته حتى توفي‏.‏ وحين عقلت جيدا أخذني الندم وخشيت الإثم، وإن كان لم يهتم لي، كوني عشت يتيم الأب، وبصفته هو المسئول عني فماذا ترشدوني به في هذا الموضوع‏؟‏

ج2‏:‏ أسأت في مقاطعتك لعمك وعدم السلام عليه، فتب إلى الله من ذلك عسى الله أن يتوب علينا وعليك‏.‏ وأحسن إلى عمك بالاستغفار له والدعاء والصدقة عنه وبر أولاده وقرابته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

منع عماته من بيع حقهن في الإرث

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏888‏)‏

س1‏:‏ لي عمات شقيقات والدي وعددهن ثلاث، الكبيرة منهن في البيت التابع لنا، والثانية مع زوج ابنتها، والثالثة مع زوجها، وقد أجمعن كلهن على مقاطعتي، بسبب إرث مشترك بيننا، أردن بيعه بدون إذن مني، كوني شريكا لهن في ذلك الإرث ودون أن يعرف أحد منا حقه، وفعلا منعت المشتري ورجعت له ماله الذي دفعه لهن، وأنا لا أستفيد من ثمر هذه الأملاك ولا أنتفع بأي شيء منها، وقد تركتها لهن وسافرت، وأريد أن يعشن في ما تنتجه المزارع ويسكن البيت، على شرط ألا يتصرفن في حاجة‏.‏

وأنا بعد أن قاطعوني عزلت نفسي عنهن وبقيت لوحدي، وأنا أخاف من قطع الرحم؛ حيث أكون معرضا لعقوبة قاطع الرحم‏.‏ أرجو إفادتي عن ذلك، ومكانة هؤلاء الحريم من منازل الرحم، وهل علي إثم في قطعهن، رغم أنهن قطعن عني وصلهن أولا وليس أنا فعلت‏؟‏

ج1‏:‏ منعك لعماتك أن يبعن حقهن من ميراثهن من أبيهن ظلم وعدوان منك، فإن لكل واحدة منهن حق التصرف شرعا فيما تملكه، وليس لأحد أن يمنعها من ذلك ما دامت أهلا للتصرف شرعا، وأما المقاطعة التي حصلت بينك وبينهن فأنت السبب فيها، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب العظيم، وأن تستسمحهن وتزورهن، فإن الله جل وعلا أمر بصلة الرحم فقال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 1 ‏{‏وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ‏}‏ وقوله تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 26 ‏{‏وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ‏}‏ وأجمع العلماء على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة‏.‏ وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5787‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/433‏)‏‏.‏ من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه الحديث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

ترغب في صلة عمتها وتواجه من أسرة عمتها إساءة بالغة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13589‏)‏

س2‏:‏ إن لي عمة كبيرة في السن وفاقدة البصر، وعندما أذهب إليها ألقى من عائلتها كلاما يسيئني كثيرا، وأنا فتاة غير متزوجة، فيرمونني بكلام سيئ‏.‏ فما الحكم‏:‏ هل أقاطع هذه الأسرة‏؟‏

مع العلم أني قد حلفت أن لا أصلهم وأقاطعهم، وأنا اليوم قاطعتهم، ولكن عمتي على فراش المرض، ولا أدري أتحيا أم تموت‏.‏

ج 2‏:‏ إذا زرت عمتك المريضة وصبرت على ما تلقين من الأذى ففي ذلك خير، وكفري عن يمينك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

قطع صلة الرحم إذا ترتب على ذلك مفسدة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏15632‏)‏

س2‏:‏ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5638‏)‏، صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2556‏)‏، سنن الترمذي البر والصلة ‏(‏1909‏)‏، سنن أبو داود الزكاة ‏(‏1696‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/83‏)‏‏.‏ لا يدخل الجنة قاطع رحم‏.‏ وقال صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري الأدب ‏(‏5642‏)‏، صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2554‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/330‏)‏‏.‏ يقول تعالى‏:‏ أنا الرحمن وأنت الرحم فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته أولا‏:‏ يعنى قاطع رحم كالأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت وغيرهم من الأقارب‏.‏ ومن المعروف أن بنات الخالة والعمة لا يجوز لهن أن يكشفن وجههن له‏.‏

السؤال‏:‏ نحن في منطقة نائية ومتخلفة ولا يتحجبن النساء فيها، وعندما تزور خالتك أو عمتك تجد بناتها عندها وتضطر إلى مصافحتهن، وإذا لم تصافحهن تعاتبك عمتك أو خالتك وتغضب عليك، فهل يجوز ترك زيارة العمة أو الخالة حتى تجدها وحدها أو لا‏؟‏

ج 2‏:‏ صلة الرحم واجبة شرعا، والعمة والخالة ممن يتأكد صلتهما، ما لم يترتب على ذلك مفسدة من حضور بنات العمة أو الخالة، ممن لست محرما لهن- كما في السؤال- ولا تتمكن من الإنكار عليهن فيما يخالفن فيه الشرع المطهر، وعليك أن تختار وقتا مناسبا لزيارة عمتك أو خالتك ونحوهما، تأمن فيه من الاختلاط‏.‏ ممن ليس من محارمك‏.‏ وينبغي لك أن تبين لعمتك أو خالتك ونحوهما الحكم الشرعي، وأنه لا يحل للرجل أن يصافح من ليس من محارمه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

زيارة عمته التي لا تصلي

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏19133‏)‏

س3‏:‏ لي عمتان تعيشان سويا، حيث إنهما غير متزوجتين وأقوم ببرهما وصلتهما، وهما يحباني جدا، ولكن المشكلة أن عمتي الكبرى لا تصلي، مع أنها تصوم وتذكر الله، وقد قلت لها‏:‏ إن الصلاة هي الفيصل بين الكفر والإيمان، وأخبرتها بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفتاوى العلماء في تكفير تاركها، وأن الصوم بدون صلاة لا يقبل حيث يشرط الإيمان في الصائم، والتارك للصلاة ليس بمؤمن‏.‏ ولكنها لم تلتزم، فهددتها بأني سأهجرها ولن أدخل بيتها ولن آكل طعاما من عندها، ولكنها تعيش مع عمتي الصغرى، التي تصلي، وإذا هجرتها ولم أدخل البيت سأكون قطعت رحم عمتي الصغرى‏.‏

فأرجو من سماحتكم أولا‏:‏ الدعاء لعمتي أن يهديها الله للصلاة حيث إنني أحبها جدا‏.‏

وأرجو ثانيا‏:‏ أن توضحوا لي ماذا أفعل في هذه المشكلة‏؟‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج 3‏:‏ واصل زيارتك لعمتك التي تحافظ على الصلوات، مع مناصحتك لعمتك الأخرى في المحافظة عليها لعل الله أن يهديها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

صلة بنت العم والخال

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏17641‏)‏

س4‏:‏ كيف يزور الرجل ابنة عمه أو ابنة خاله، خاصة إذا كانت متزوجة؛ لصلة الرحم بينهما‏؟‏ أم لا تجوز زيارتها لأنها امرأة‏؟‏ جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وجعل عملكم خالصا لوجهه العظيم‏.‏

ج‏:‏ يستحب أن تصل ابنة عمك وسائر أقاربك‏.‏ مما تستطيع من الصلة؛ لأن القرابة لهم حق واجب، وقطيعتهم محرمة‏.‏ قال تعالى‏:‏ سورة الإسراء الآية 26 ‏{‏وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ‏}‏ ولكن من دون خلوة بها، إذا كانت ليست من المحارم، ولا عمل يوجب التهمة بما يخالف الشرع المطهر ومع التزامها بالحجاب الشرعي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

التلفظ بالطلاق على قطع الرحم

الفتوى رقم ‏(‏8229‏)‏

س‏:‏ حصل بيني وبين ابن أخي خلاف وخصام شديد، أدى بي الغضب إلى التلفظ بالطلاق مرة واحدة فقط أنني لن أدخل بيته مدة حياتي، فبعد أن ذهب الغضب تأسفت كثيرا أن أكون تركت ذلك، أو على الأقل استثنيت، حيث إن بنتي زوجة أخيه وهو جار، ونصلي في مسجد واحد، والأمر أصبح لدي صعبا، خاصة لو حدث- سمح الله- أي شيء؛ مثل موت أو مرض للزيارة وكيف أفعل‏.‏ آمل إفتائي‏:‏ هل يجوز لي زيارتهم في مثل هذه الحالات، أو هل من كفارة تبيح لي الدخول إلى بيتهم متى رغبت ورغبوا هم ذلك على أنني لم أتلفظ بالطلاق إلا مرة واحدة‏؟‏ أفتونا وفقكم الله تعالى‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فادخل بيت ابن أخيك صلة للرحم وأداء لحق الجوار، ثم إن كنت قاصدا بحلفك بالطلاق منع نفسك من دخول بيت ابن أخيك لا طلاق زوجتك- فعليك كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام، وإن كنت قاصدا بحلفك طلاق زوجتك اعتبر ذلك طلقة واحدة إذا دخلت بيته، ولك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة، إن لم يكن طلاقك هذا آخر ثلاث تطليقات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إيواء ابن العم المريض في نفس السكن

الفتوى رقم ‏(‏18658‏)‏

س‏:‏ يوجد ابن عم لوالدي يبلغ من العمر ما يقارب سبعين عاما، وأرغب في سكنه معي أنا وأولادي، حيث لا يوجد له عصبة من الرجال سواي وأخي الأصغر مني، وهو رجل كبر السن ولا ترجى شهوته أو طلبه النكاح، وخاصة بأنه منذ سنة تقريبا مصاب بفقد الذاكرة أحيانا، وقد عملت له فحوصات طبية في مستشفى بجدة، وقرروا بأن حالته هي ‏"‏ ضمور في المخ ‏"‏ وهو الذي يسبب له النسيان، حتى إنه أحيانا يتوه عن طريق المنزل من المسجد، وإنه لا يرجى شفاؤه حسب تقرير الطبيب، إلا أن يشاء الله‏.‏

مما تقدم فإني أطلب الفتوى في سكن هذا الرجل- الذي ليس له أحد بعد الله سواي من الرجال- في بيتي ومع أولادي ونسائي وبناتي، حيث يلزم له من يرعاه على طول الوقت، وخاصة أنه أحيانا يسأل عن شخص ما وهو جالس أمامه‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من أن تؤوي ابن عمك المذكور معكم في البيت لحاجته إلى ذلك، وأنت محسن في ذلك ومأجور إن شاء الله، ولكن يجب على نسائكم الاحتجاب عنه، وعدم خلوة واحدة منهن معه؛ لأنه أجنبي منهن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ما تتم به صلة الرحم

الفتوى رقم ‏(‏4917‏)‏

س‏:‏ كان لي خال، وتوفي خالي من حوالي 3 سنوات، وترك زوجته و3 بنات، منهن 2 في سن العشرين تقريبا، وترك ولدا عمره حوالي 16 سنة، فكيف أستطيع أن أبر هؤلاء وأصل رحمهم‏؟‏ علما بأن البنات ووالدتهن لا يرتدين الزي الشرعي، وهل يكفي في صلة رحمهن أن تزورهن أمي وأختي‏؟‏

ج‏:‏ صلة الرحم تكون بالإحسان إلى الأقارب وبرهم، ومد يد العون إليهم، وزيارتهم، وبالنسبة إليك فإن زوجة خالك وبناته لا يجوز لك مصافحتهن ولا الخلوة بأي واحدة منهن، بل يكفي السلام بالكلام من غير مصافحة، وعليك نصيحتهن وتبيين الحق لهن في وجوب الحجاب وارتداء الزي الشرعي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أولاد عم أيتام وأريد أن أعطيهم بعض المال ولكن أمهم تمنع من أخذ أي شيء

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9218‏)‏

س3‏:‏ أنا لي أولاد عم أيتام من والدهم، وأريد أن أعطيهم بعض المال، ولكن أمهم تمنع من أخذ أي شيء منا، وتدعي أنهم ليسوا في حاجة إلى شيء‏.‏‏.‏‏.‏ والحمد لله هم يحصلون على راتب من الدولة 2700 ريال، وهو راتب والدهم التقاعدي‏.‏

والسؤال‏:‏ هل علينا إثم في عدم عطيتهم‏؟‏ وأنا أريد أن أعطيهم لوجه الله سبحانه وتعالى من غير علم والدتهم، وحيث إنهم كلهم صغار جدا أكبرهم 6 سنوات، كما أن والدتهم تأخذ من الناس الذين لا تعرفهم‏.‏ أرشدوني أثابكم الله إلى حل هذه المشكلة‏.‏

ج3‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك إن شاء الله، لكن ينبغي لك أن تحاول صلتهم- إذا تيسر لك ذلك- بالهدايا المناسبة التي تقبلها والدتهم، ونسأل الله أن يضاعف مثوبتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

صلة الرحم للأقارب الذي يحلفون الأيمان الفاجرة مع استمرار النصيحة لهم

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4270‏)‏

س2‏:‏ إن لي أخوالا وإنهم يصلون الصلاة المكتوبة في المسجد، وعندما كنت أذهب إليهم كانت نساؤهم يصلين الصلاة المكتوبة، ولكن حدثت بينهم وبين أبي مخالفة دنيوية، فلما جلسوا لحلها أرادوا أن يحلفوا على شيء زورا وبهتانا، ونحن نعلم أنهم سيحلفون على زور، ولكن أبي لم يرض أن يحلفوا بعد ما أتوا بكتاب الله وتوضئوا لكي يحلفوا على طهارة لكي يخدعوا الناس الجالسين، ثم بعد ذلك فكت المشكلة الدنيوية، ولكن المقاطعة زادت بسبب هذه اليمين الفاجرة، فما الرأي‏:‏ هل أصلهم أو أقاطعهم‏؟‏ رغم أنني قاطعتهم على ما يزيد عن ثلاث سنوات، ولم أرض بأن تذهب أمي إليهم طيلة ثلاث سنوات إلى الآن؛ لأنهم حادوا الله ورسوله‏.‏ فما الحكم‏؟‏

ج2‏:‏ ينبغي أن لا تستمر في مقاطعتهم، بل تصلهم مستقبلا، وتعتذر عن التقصير الذي حصل منك في الماضي، وفي ذلك خير كثير، ففيه تقوية الروابط، وإزالة الضغائن، واستمرار التعاطف، وزوال الإثم، وحصول الأجر، وصلة الرحم، مع استمرار النصيحة لهم بالتوبة إلى الله مما وقعوا فيه من الباطل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود